الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000
أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية
وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس
التعليم العالي للمصادقة عليه.
ج- إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل إبتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة ، فيستمر الإنفاق باعتمادات
شهرية ، يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة ( 12:1 ) من موازنة السنة المالية السابقة ، لتغطية النفقات المتكررة
والإلتزامات المالية المدورة ، على أن تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.