التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4461، ص 854
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000

أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليه. ج- إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل إبتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة ، فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية ، يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة ( 12:1 ) من موازنة السنة المالية السابقة ، لتغطية النفقات المتكررة والإلتزامات المالية المدورة ، على أن تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية