التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4461، ص 854
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000

أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الأمناء ، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها والمصادقة عليها ، بإستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية