الجريدة الرسميةالعدد 4461ص 8541 آذار 2000
أ - يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
1- من باب إلى أخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
2- من فصل إلى أخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب من الرئيس.
3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص.
ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الإستئناس برأي مدير الشؤون المالية ، للتأكد من
وجود الوفر الذي يسمح بالنقل ، وعدم تعارضه مع الإلتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.