التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001

أ - إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة أو فقد الجنسية الأردنية ، فتدفع له التعويضات التالية: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. 3- ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة ، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى. ب- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار أو غيرها.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية