الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 608131 كانون الأول 2001
أ - إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة أو فقد الجنسية الأردنية ، فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة ، وراتب شهر ونصف الشهر
عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.
ب- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف بما في
ذلك قروض صندوق الادخار أو غيرها.