التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001

تنتهي عضوية أي من اعضاء الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ-الاستقالة 0 ب- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. ج- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. د- اذا اصبح غير قادر على ممارسة عمله في الهيئة لمدة ستة اشهر متتالية. هـ- اذا اعلن افلاسه او اعساره.

الإحالة

المادة 12 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية