التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6111
نُشر
31 كانون الأول 2001
المواد
16
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي ساري

رقم 111 لسنة 2001 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111، نُشر في 31 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2006
2006بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 78 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106)ساري

غير سارية (1)

قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي. المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الوحدة: …

المادة 3

تنشأ وحدة استثمارية متخصصة ترتبط بالرئيس تقوم الهيئة على ادارة شؤونها وتتولى الوحدة استثمار اموال المؤسسة وفق سياسة استثمارية تعدها الهيئة ويقرها المجلس.

المادة 4

تهدف الوحدة الى ادارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالاسس التالية:- أ- الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة واصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة. ب- المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات. ج- …

المادة 5

تتولى الوحدة في سبيل تحقيق اهدافها ادارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقا لما يلي:- أ- التداول باسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في البورصة. ب- تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات …

المادة 6

يجوز للوحدة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط واسس يحددها المجلس بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني.

المادة 7

أ-تؤلف الهيئة من تسعة اشخاص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :- 1-مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس 0 2- عضوين يسميهما المجلس من بين اعضائه احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي اصحاب العمل ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهما بغيره 0 3-خمسة …

المادة 8

أ-1- يعين للهيئة رئيس متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس و يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يتمتع رئيس الهيئة بجميع الحقوق المالية والامتيازات والعلاوات المقررة لموظفي الوحدة وفقا …

المادة 9

المادة9 - أ- يحظر على أي من اعضاء الهيئة ، طوال مدة عضويته في الهيئة ، ان تكون له منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في مجال عمل الوحدة ونشاطها ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للهيئة يؤكد انتفاء هذه المنفعة وذلك تحت طائلة …

المادة 10

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- وضع الخطط والبرامج اللازمـــــة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي يضعها المجلس. ج- التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة …

المادة 11

أ-تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب مقدم من ثلاثة من اعضائها على الاقل مبينا فيه اسباب الدعوة للاجتماع والامور التي سيتم بحثها فيه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما …

المادة 12

تنتهي عضوية أي من اعضاء الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ-الاستقالة 0 ب- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. ج- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. د- اذا اصبح غير قادر على ممارسة عمله في الهيئة لمدة …

المادة 13

أ-تؤلف بقرار من الهيئة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تتكون من رئيس وعضوين من غير التنفيذيين تختارهم الهيئة من بين اعضائها 0 ب-تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:- 1-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات …

المادة 14

على الرغم مما ورد في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة المعمول به يكون للوحدة جهاز اداري وفني من ذوي الاختصاص والخبرة يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية والوظيفية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

المادة 15

يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون الادارية والمالية والفنية فيها0

المادة 16

يلغي نظام ( استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) رقم (69) لسنة 2001.

اسأل مساعدك عن نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية