التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001

تتولى الوحدة في سبيل تحقيق اهدافها ادارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقا لما يلي:- أ- التداول باسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في البورصة. ب- تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية. ج- شراء وبيع الاسناد والسندات والاذونات وغيرها من الاوراق المالية والاكتتاب فيها. د- الايداع النقدي لدى الجهاز المصرفي وبعوائد مناسبة. هـ- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك. و- المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض طويلة الاجل ومقابل ضمانات مناسبة. ز- شراء وبيع وتطوير الاراضي والمباني لغايات التملك او المشاركة او الاستثمار او المتاجرة. ح- القيام باي انشطة استثمارية تقرها الهيئة ويعتمدها المجلس. ط- اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنوي الاستثمار بها ولها في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة واصحاب الاختصاص. ي- متابعة اداء ممثلي المؤسسة في الشركات التي تساهم فيها ، ورفع تقارير عن اداء هذه الشركات مشفوعة بتوصياتها الى الهيئة.

الإحالة

المادة 5 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية