التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 147327 تشرين الأول 1963

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام: الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارة الجمارك او أي موظف مفوض من قبله خطيا. مأمور جمرك : أي موظف جمرك مصنف. السمن النباتي : المحضرات الغذائية المصنوعة او المحضرة من الزيوت المجمدة وخلافها بالهدرجة او بأية طريقة اخرى والتي ادخلت عليها عمليات تصنيع اضافية لتحسين اللون او النكهة او الرائحة او الطعم سواء اكانت مبرغلة ( بطريقة تسليط الهواء المضغوط عليها ) ام لا.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية