التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 147327 تشرين الأول 1963

أ- يحقق رسم الانتاج المحلي على السمن النباتي المصنوع محليا على اساس ان الطن المتري منه يعادل لغايات استيفاء الرسم طنا متريا من الزيت النباتي المستورد للاستعمال في الصناعة. ب- يدفع الرسم عند نقل الزيت النباتي من مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد ) الى المعمل وذلك بمعدل خمسة فلسات لكل كيلو غرام من الزيت.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية