نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1130، ص 446
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1953
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 446)
حياة القانون
نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام غير ساري
رقم 805 لسنة 1953 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 446، نُشر في 1 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1953 نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (سفينة) أي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة أو المائعة أو الركاب من أي ميناء إلى آخر أما العوامات واللنشات …
المادة 3
تستوفي الرسوم التالية عن السفن: 1- عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل أو تفريغ البضائع أو الركاب إما مباشرة أو بواسطة العوامات. أ- عن كل طن من الألف طن الأولى من الحمولة الصافية 35 فلس للطن الواحد ب- عن كل طن من الألف طن التالية …
المادة 4
تستوفي الرسوم التالية عن البضائع: 1- عن البضائع المفرغة أو المحملة من أرصفة سلطة الميناء من أو إلى العوامات أو السفن: فلس أ- كل البضائع في الصناديق أو الغير محزومة 150 عن الطن (أي مازنته 2240 ليرة أو 40 قدم مكعب ) ب- البضائع في الأكياس ، …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.