التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 446
نُشر
1 كانون الثاني 1953
المواد
4
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام غير ساري

رقم 805 لسنة 1953 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 446، نُشر في 1 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1953 نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة لسنة 1952) ويعمل به اعتباراً من 1 كانون الثاني سنة 1953.

المادة 2

يكون للكلمات العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (سفينة) أي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة أو المائعة أو الركاب من أي ميناء إلى آخر أما العوامات واللنشات …

المادة 3

تستوفي الرسوم التالية عن السفن: 1- عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل أو تفريغ البضائع أو الركاب إما مباشرة أو بواسطة العوامات. أ- عن كل طن من الألف طن الأولى من الحمولة الصافية 35 فلس للطن الواحد ب- عن كل طن من الألف طن التالية …

المادة 4

تستوفي الرسوم التالية عن البضائع: 1- عن البضائع المفرغة أو المحملة من أرصفة سلطة الميناء من أو إلى العوامات أو السفن: فلس أ- كل البضائع في الصناديق أو الغير محزومة 150 عن الطن (أي مازنته 2240 ليرة أو 40 قدم مكعب ) ب- البضائع في الأكياس ، …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية