التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 446
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4461 كانون الثاني 1953

تستوفي الرسوم التالية عن السفن: 1- عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل أو تفريغ البضائع أو الركاب إما مباشرة أو بواسطة العوامات. أ- عن كل طن من الألف طن الأولى من الحمولة الصافية 35 فلس للطن الواحد ب- عن كل طن من الألف طن التالية من الحمولة الصافية 25 فلس للطن الواحد ج- عن كل طن يزيد عن الألفي طن من الحمولة الصافية 15 فلس للطن الواحد د- عن كل طن من حمولة السفن المسجلة الصافية التي تدخل الميناء بقصد الإصلاح أو التموين بالوقود أو لاخذ التعليمات 5 فلس للطن. ويشترط في ذلك أن تدفع كل سفينة من السفن التي تستخدم للسير على الخط بين العقبة والموانىء الأجنبية بصورة منتظمة رسوماً كاملة عن الزيادة الأولى للميناء في كل سنة وتخفض هذه الرسوم بنسبة 20 بالماية عن كل زيارة تلي الزيارة الأولى في ذات السنة 2- عن السفن الراسية على أحد ارصفة سلطة الميناء وذلك عن اليوم الواحد أو أي جزء من اليوم: أ- عن السفن التي لا تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 500 طن 3 دينار ب- عن السفن التي تكون حمولتها المسجلة الصافية من 501 - 1000 طن 5 دينار ج- عن السفن التي تكون حمولتها المسجلة الصافية من 1000 - 2000 طن 7 دينار د- عن السفن التي تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 2000 طن 10 دينار ويشترط في ذلك أن لا تستوفي هذه الرسوم إذا رست السفينة بعد الساعة الخامسة مساء أو إذا ابحرت قبل الساعة السابعة صباحا 3- عن قاطرات ومواعين المرفأ الراسية بدون عمل على أحد ارصفة الميناء بإذن من مدير المرفأ وذلك عن اليوم الواحد 100 فلس 4- تعفى جميع السفن الحربية القادمة إلى ميناء العقبة من الرسوم المستحقة

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 1952 رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية