الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4461 كانون الثاني 1953
تستوفي الرسوم التالية عن السفن:
1- عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل أو تفريغ البضائع أو الركاب إما مباشرة أو بواسطة العوامات.
أ- عن كل طن من الألف طن الأولى من الحمولة الصافية 35 فلس للطن الواحد
ب- عن كل طن من الألف طن التالية من الحمولة الصافية 25 فلس للطن الواحد
ج- عن كل طن يزيد عن الألفي طن من الحمولة الصافية 15 فلس للطن الواحد
د- عن كل طن من حمولة السفن المسجلة الصافية التي تدخل الميناء بقصد الإصلاح أو التموين بالوقود أو لاخذ التعليمات
5 فلس للطن. ويشترط في ذلك أن تدفع كل سفينة من السفن التي تستخدم للسير على الخط بين العقبة والموانىء الأجنبية بصورة
منتظمة رسوماً كاملة عن الزيادة الأولى للميناء في كل سنة وتخفض هذه الرسوم بنسبة 20 بالماية عن كل زيارة تلي الزيارة
الأولى في ذات السنة
2- عن السفن الراسية على أحد ارصفة سلطة الميناء وذلك عن اليوم الواحد أو أي جزء من اليوم:
أ- عن السفن التي لا تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 500 طن 3 دينار
ب- عن السفن التي تكون حمولتها المسجلة الصافية من 501 - 1000 طن 5 دينار
ج- عن السفن التي تكون حمولتها المسجلة الصافية من 1000 - 2000 طن 7 دينار
د- عن السفن التي تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 2000 طن 10 دينار
ويشترط في ذلك أن لا تستوفي هذه الرسوم إذا رست السفينة بعد الساعة الخامسة مساء أو إذا ابحرت قبل الساعة السابعة
صباحا
3- عن قاطرات ومواعين المرفأ الراسية بدون عمل على أحد ارصفة الميناء بإذن من مدير المرفأ وذلك عن اليوم الواحد 100
فلس
4- تعفى جميع السفن الحربية القادمة إلى ميناء العقبة من الرسوم المستحقة