التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 132
نُشر
1 كانون الثاني 1961
المواد
11
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات ساري

رقم 844 لسنة 1961 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 132، نُشر في 1 كانون الثاني 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1990
1990بعد 29 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مكتبة امانة العاصمة . رقم 25 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام مكتبة امانة العاصمة . رقم 25 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مكتبة أمانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يهدف هذا النظام الى وضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها واغنائها وتوسيع خدماتها لتحقق أهدافها على خير وجه ممكن.

المادة 3

المادة 3- تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية: أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء العاصمة والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة. ب- تشجيع …

المادة 4

المادة 4- ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية ما أمكن ذلك:- أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونساء وكباراً وصغاراً وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان …

المادة 5

المادة 5- يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة مجلس امناء يتألف من امين عمان رئيسا ومن سبعة اعضاء يختارهم مجلس الامانة من المواطنين المقيمين في العاصمة ، وتكون مدة عضوية كل منهم في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وللمجلس في …

المادة 6

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يفقد عضو المجلس عضويته …

المادة 7

المادة 7- يضع مجلس الامناء في الاوقات المناسبة اقتراحاً مفصلا بموازنة المكتبة ويدرس مجلس الامانة هذا الاقتراح ويعدله بالشكل المناسب ويصبح نافذ المفعول بعد اقراره بالطرق الرسمية المقررة ، ويكون لمجلس الامناء حق تعديل بنود الانفاق بعد …

المادة 8

المادة 8- يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء وأصول التصرف في المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات والعقوبات المالية والادارية وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل …

المادة 9

المادة 9- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها مدير للمكتبة ذو مؤهل علمي عال يعينه مجلس أمانة العاصمة ويكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء وله حق البحث في جميع الامور التي تعرض على مجلس الامناء …

المادة 10

المادة10- يكون مدير المكتبة مسؤولاً عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره مجلس الامانة تضمن حقوق الامانة في موجودات المكتبة.

المادة 11

المادة 11- يقدم مجلس الامناء لمجلس الامانة سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من اهداف في …

اسأل مساعدك عن نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية