التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1532ص 1321 كانون الثاني 1961

المادة 5- يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة مجلس امناء يتألف من امين عمان رئيسا ومن سبعة اعضاء يختارهم مجلس الامانة من المواطنين المقيمين في العاصمة ، وتكون مدة عضوية كل منهم في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وللمجلس في سبيل تحقيق مهامه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية