التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 12- 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان بناء او حفرة او بئرا او اي مكان اخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر يرسل المجلس اخطارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال، على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه. 2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير، ويجوز للمجلس ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشئ السياج، ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية