الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 11- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول، وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجبة مراعاتها
في وضع تلك الحفرة او الاخدود (الخندق) مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما، وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته
الخاصة وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان يرفع تلك المواد من الشارع او تطم الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما ينشأ
عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول، ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ويجوز للمجلس او المأمور المفوض منه
حسب الاصول ان يسترد التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر ذلك
3- كل من وضع موادا او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول المواد
او الاخدود او عن نقل المواد او طم الحفرة او الاخدود او تأمين الناس من خطرها بوجه اخر بالصورة المذكورة انفا على
نفقته، بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اخرى لا تزيد
على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، بعد مضي اربعة وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا خطيا بذلك من المجلس او من
المأمور المفوض منه حسب الاصول، ويجوز للمجلس بعد انتهاء هذه الاربعة والعشرين ساعة المذكورة ان يضع سياجا او نورا
حول تلك المواد او الحفرة او الاخدود او ان يطم تلك الحفرة ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل
ذلك من الشخص المتخلف.