التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 129من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

1- يستوفي المجلس البلدي رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات التالية:- ا- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 2 فلس ب- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا ولا يتجاوز 150 فلسا 5 فلس ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 150 فلسا 15 فلس 2- يستوفى رسم بمعدل 20% من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او الموسمية (الفصلية) او اية تذكرة اخرى 3- يستوفي المجلس البلدي رسما عن دور السينما شهريا حسب الفئات التالية:- ا- دور السينما من الدرجة الاولى 30 فلسا شهريا عن كل مقعد. ب- دور السينما من الدرجة الثانية 20 فلسا شهريا عن كل مقعد. ج- دور السينما من الدرجة الثالثة 10 فلسات شهريا عن كل مقعد. د- دور السينما من الدرجة الرابعة 5 فلسات شهريا عن كل مقعد. 4- اما حفلات اللهو الاخرى التي تقام في دور السينما فيستوفى عنها نفس الرسوم المبينة في البندين الاول والثاني من هذه المادة.

الإحالة

المادة 129 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية