الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- يستوفي المجلس البلدي رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى
من المدير حسب الفئات التالية:-
ا- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 2 فلس
ب- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا ولا يتجاوز 150 فلسا 5 فلس
ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 150 فلسا 15 فلس
2- يستوفى رسم بمعدل 20% من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او الموسمية (الفصلية) او اية تذكرة اخرى
3- يستوفي المجلس البلدي رسما عن دور السينما شهريا حسب الفئات التالية:-
ا- دور السينما من الدرجة الاولى 30 فلسا شهريا عن كل مقعد.
ب- دور السينما من الدرجة الثانية 20 فلسا شهريا عن كل مقعد.
ج- دور السينما من الدرجة الثالثة 10 فلسات شهريا عن كل مقعد.
د- دور السينما من الدرجة الرابعة 5 فلسات شهريا عن كل مقعد.
4- اما حفلات اللهو الاخرى التي تقام في دور السينما فيستوفى عنها نفس الرسوم المبينة في البندين الاول والثاني من
هذه المادة.