الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 13- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييراً فيه على اي
وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول، يعاقب بغرامة لا تزيد
على عشرة دنانير اردنية.
2- يخول المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص وفقا للشروط التي يستصوب فرضها
المجلس او المأمور المذكور.
3- يجوز للمجلس ان يعمر سطح او رصيف اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر وان يصلح الضرر الناشئ واللاحق به كما يجوز
له ان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المتخلف.