التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 13- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييراً فيه على اي وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية. 2- يخول المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص وفقا للشروط التي يستصوب فرضها المجلس او المأمور المذكور. 3- يجوز للمجلس ان يعمر سطح او رصيف اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر وان يصلح الضرر الناشئ واللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المتخلف.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية