الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 12- 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان بناء او حفرة او بئرا او اي مكان اخر في
حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر يرسل المجلس
اخطارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال، على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير،
ويجوز للمجلس ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشئ السياج، ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف
التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.