الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 186- الفصل الحادي والعشرون
أحكام عمومية
1- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا في طريق أو على أي رصيف إلا إذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية
بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام.
2- يجوز لصاحب أو مشغل أي مقهى أو حانة أو ما ماثل ذلك من المحال أن يطلب من المجلس البلدي التصريح له بوضع أية بسطة
أو طاولة أو كرسي على أي رصيف أو ساحة أمام محله أو بجواره.
3- يجوز للمجلس بمحض اختياره المطلق، أن يمتنع عن إعطاء هذا التصريح أو أن يكون مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها أو
أن يلغي الإذن بعد صدوره، إذا تبين له أن صاحب المحل أو شاغله خالف أحكام الفقرة (4) من أحكام هذه المادة.
4- لا يجوز لصاحب المحل الذي صدر الإذن بشأنه أو شاغله أن يضع البسطات أو الطاولات أو الكراسي بحيث تعيق حرية المرور
أو تسبب إزعاجا للمارين على الرغم من صدور الإذن له.
5- يستوفي مجلس البلدية من صاحب أو شاغل المحل الذي صدر الإذن بشأنه على الوجه الآنف الذكر رسما قدره دينار وخمسمائة
فلس اعتبارا من تاريخ صدور الإذن ولا يرد هذا الرسم، كله أو بعضه، فيما لو ألغي الإذن الصادر بمقتضى الفقرة (3) من
هذه المادة.