التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 186من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 186- الفصل الحادي والعشرون أحكام عمومية 1- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا في طريق أو على أي رصيف إلا إذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام. 2- يجوز لصاحب أو مشغل أي مقهى أو حانة أو ما ماثل ذلك من المحال أن يطلب من المجلس البلدي التصريح له بوضع أية بسطة أو طاولة أو كرسي على أي رصيف أو ساحة أمام محله أو بجواره. 3- يجوز للمجلس بمحض اختياره المطلق، أن يمتنع عن إعطاء هذا التصريح أو أن يكون مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها أو أن يلغي الإذن بعد صدوره، إذا تبين له أن صاحب المحل أو شاغله خالف أحكام الفقرة (4) من أحكام هذه المادة. 4- لا يجوز لصاحب المحل الذي صدر الإذن بشأنه أو شاغله أن يضع البسطات أو الطاولات أو الكراسي بحيث تعيق حرية المرور أو تسبب إزعاجا للمارين على الرغم من صدور الإذن له. 5- يستوفي مجلس البلدية من صاحب أو شاغل المحل الذي صدر الإذن بشأنه على الوجه الآنف الذكر رسما قدره دينار وخمسمائة فلس اعتبارا من تاريخ صدور الإذن ولا يرد هذا الرسم، كله أو بعضه، فيما لو ألغي الإذن الصادر بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 186 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية