الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 20- 1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا بذلك
الى المجلس لاصدار رخصة له، وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف
او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول، او قام بانشاء الرصيف دون
الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وغرامة اضافية لا تتجاوز دينارا واحدا. كل
يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا خطيا من رئيس المجلس او من يقوم مقامه بارتكابه المخالفة او
ادانته بها ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.