التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

أ- عندما يقرر المجلس البلدي انشاء شارع عام على الوجه المبين في المادة (4) يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ويشرع فوراً بانشاء ذلك الشارع وتوسيعه وتعبيده وتزفيته وتوزيع تلك النفقات على اصحاب الاملاك الواقعة على الشارع المذكور بنسبة طول واجهة عقاراتهم. ب- يعين مجلس بلدية بيت لحم بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد على (50%) من مجموع تلك النفقات. ج- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع المراد توسيعه وتعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة عقار كل واحد منهم يلاصق عقاره تلك الطريق او ذلك الشارع. د- يقوم مجلس بلدية بيت لحم بالتوسيع والتعبيد والتزفيت ويعود من ثم بما يعين له من نفقات على أصحاب تلك الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها رسوم المجلس البلدي الاخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية