الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
أ- عندما يقرر المجلس البلدي انشاء شارع عام على الوجه المبين في المادة (4) يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة
على ذلك الشارع ويشرع فوراً بانشاء ذلك الشارع وتوسيعه وتعبيده وتزفيته وتوزيع تلك النفقات على اصحاب الاملاك الواقعة
على الشارع المذكور بنسبة طول واجهة عقاراتهم.
ب- يعين مجلس بلدية بيت لحم بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد على (50%) من مجموع تلك النفقات.
ج- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع المراد توسيعه وتعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة عقار
كل واحد منهم يلاصق عقاره تلك الطريق او ذلك الشارع.
د- يقوم مجلس بلدية بيت لحم بالتوسيع والتعبيد والتزفيت ويعود من ثم بما يعين له من نفقات على أصحاب تلك الاملاك وتحصل
منهم بالطريقة التي تحصل بها رسوم المجلس البلدي الاخرى.