التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 51- يحظر على اي شخص ا- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة. ب- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل. ج- ان يبقي او يضع في اية طريق او ساحة، الات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد او بوضعها في اية طريق او ساحة. د- ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما في الطريق. هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اية طريق او ان يسمح بوضعها او تركها عليها او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الطريق على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان يحصل على تصريح كتابي بذلك من مجلس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة طويلة من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح. و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيما او اي شيء بارز اخر فوق اية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن مرتين ونصف المتر. ز- ان يمد اي سلك او ما شابهه من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مده دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس البلدية او من المأمور المفوض عنه حسب الاصول. ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها. ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان يحصل على تصريح كتابي بذلك من مجلس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول. ي- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة او سائقي العربات والمركبات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها. ك- ان يطير طيارة (من الورق) في اي طريق او ساحة او ان يقذف اية قذيفة فوق اي طريق او عليها او ان يطفئ قصدا او بصورة غير مشروعة نور اي مصباح وضع على الطريق لانارة اي شارع او تحذير المارة او السائقين. ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصانا او حيوانا اخر على اية طريق او ان يقود او يركب حصانا او حيواناً اخر او ان يدفع او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اية طريق. م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطريق او شجرة مغروسة على جانب اي طريق او يلحق ضرراً بأي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه. ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامفون او راديو او مكبر للصوت او ما شاكل ذلك من الالات على وجه يقلق راحة الاخرين. س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اية طريق او ساحة. ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ف- ان يستجدي او يحمل ولدا دون السادس عشرة من عمرة على الاستجداء من الجمهور في اية طريق عمومي او ان يشجعه على ذلك.

الإحالة

المادة 51 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية