الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 55- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول وجود ضرر بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة
يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجم ذلك الضرر عن فعل اتاه او عن تقصير او اهمال منه او ظل الضرر مستمرا بسبب ذلك
او الى مالك العقارات الموجودة فيها الاضرار الصحية اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه ازالة الضرر خلال المدة
المذكورة في الاشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة الضرر المذكور والحيلولة دون
تكرره.
2- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل
ذلك العمل في الاشعار المبلغ.