الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 60- ان الاشعارات والاخطارات والاوامر والاعلانات وسائر المستندات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجير تبليغها
تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيرا
او اذا سلمت هي او نسخة مصدقة عنها الى اي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه
او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له، ويجوز ايضا تبليغها بالبريد المسجل خالص
الاجرة، واذا ارسلت بالبريد تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه
وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او
المستند الاخر قد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد المسجل، وكل اشعار او اخطار يتطلب او يجير هذا الفصل من النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك) او (ساكن) العقار المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار)
دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.