التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 60- ان الاشعارات والاخطارات والاوامر والاعلانات وسائر المستندات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجير تبليغها تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيرا او اذا سلمت هي او نسخة مصدقة عنها الى اي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له، ويجوز ايضا تبليغها بالبريد المسجل خالص الاجرة، واذا ارسلت بالبريد تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او المستند الاخر قد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد المسجل، وكل اشعار او اخطار يتطلب او يجير هذا الفصل من النظام تبليغه الى مالك العقار او ساكنه، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك) او (ساكن) العقار المبحوث عنه (مع ذكر اسم العقار) دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 60 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية