الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
ا- كل تكليف يود المراقب تبليغه لاي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره، ويجوز تبليغ هذا الاخطار.
أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقوم فيه آخر مرة او الى اي شخص بالغ من اسرته او الى
خادم العائلة او
ب- بتركه في المكان المعروف انه كان يقيم فيه آخر مرة او في محل عمله او بتعليقه على مكان ظاهر منه او
ج- بارساله بالبريد المسجل خالص الاجرة الى عنوانه الاعتيادي او الى المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى محل
عمله.
2- اذا ارسل الاخطار في البريد يعتبر انه قد بلغ في الوقت الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاخطار الشخص المرسل اليه
وفقا لسير البريد المعتاد.
3- ان كل اخطار يتطلب هذا الفصل من النظام تبليغه الى شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري يعتبر انه قد عنون
بصورة وافية اذا ذكرت عليه كلمة (شاغل) البناية او الاسطبل او المحل التجاري دون حاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.