التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التصرف بالنفايات والقمامة

المادة 86من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

ا- كل تكليف يود المراقب تبليغه لاي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره، ويجوز تبليغ هذا الاخطار. أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقوم فيه آخر مرة او الى اي شخص بالغ من اسرته او الى خادم العائلة او ب- بتركه في المكان المعروف انه كان يقيم فيه آخر مرة او في محل عمله او بتعليقه على مكان ظاهر منه او ج- بارساله بالبريد المسجل خالص الاجرة الى عنوانه الاعتيادي او الى المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى محل عمله. 2- اذا ارسل الاخطار في البريد يعتبر انه قد بلغ في الوقت الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاخطار الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد. 3- ان كل اخطار يتطلب هذا الفصل من النظام تبليغه الى شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري يعتبر انه قد عنون بصورة وافية اذا ذكرت عليه كلمة (شاغل) البناية او الاسطبل او المحل التجاري دون حاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 86 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية