التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 9- الفصل الثاني صيانة الشوارع في هذا الفصل من النظام أ- تشمل لفظة شارع كل طريق او ساحة او ممر يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان ام غير نافذ وكذلك كل طريق او ممر يستعمل سبيلا للوصول الى دارين او اكثر، او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق السير فيه ام لم يكن، وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع قسما من ذلك الشارع. ب- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال، اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله، او اذا كان اذن لشخص في اتيانه، سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية