التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او ارض، او تلك الارض مملوكه بصورة مشتركة، وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف، يبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء المعروفين، ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في احدى الجرائد المنتشرة في بيت لحم، يكلف فيه من يدعي باي حق في العقار او الارض بصفته شريكا في الملكية، بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء في ملكية العقار او الارض.

الإحالة

المادة 8 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية