الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او ارض، او تلك الارض
مملوكه بصورة مشتركة، وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف، يبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء المعروفين،
ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في احدى الجرائد المنتشرة في بيت لحم، يكلف فيه من يدعي باي حق في العقار او
الارض بصفته شريكا في الملكية، بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، وعند انتهاء
تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء في ملكية العقار او الارض.