الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على الاسباب الاتية او اي منها:
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطرا على الامن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا او ضررا للاشخاص الساكنين او المقيمين في العقارات المجاورة للمكان الموجود فيه بسبب
اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة.
د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين مرة بجرم تنطبق عليه المادة (455) من قانون العقوبات لسنة 1951.
هـ- اذا كان صاحب الكلب قد ادين غير مرة بتسببه في ضرر من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها الكلب خطرا على المصلحة
العامة.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة (109) من هذا النظام.
اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذا المادة.