التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · ترخيص الكلاب

المادة 112من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

ا- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة. 2- اذا اودع كلب بيت للكلاب التابع للبلدية على اثر رفض المجلس اصدار رخصة له او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند (أ) او البند (ب) من المادة (111) (أ) من هذا النظام فلا يتلف ذلك الكلب الا بعد الحصول على امر من قاضي صلح باتلافه وفقا للمادة الخامسة من قانون داء الكلب. 3- اذا كان لشخص كلب اودع بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له، او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند (ج) او (د) او (هـ) من المادة (111) /(1) من هذا النظام. أ- واعرب صاحب ذلك الكلب الى مجلس البلدية كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ايداعه بيت الكلاب التابع للبلدية او ب- دفع سلفا لمجلس البلدية او لوكيله المفوض حسب الاصول رسما قدره خمسون فلسا في اليوم عن اطعام الكلب وايوائه والعناية به مدة عشرين يوما وعن اية مدة اخرى تليها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا، يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها بشأنه، ويشترط في ذلك انه اذا حدث فيما بعد ان اتلف الكلب المحجوز على هذه الصورة في بيت الكلاب التابع للبلدية او اطلق سراحه او نفق خلال مدة الحجز يستوفى من صاحبه مقدار ما يترتب عليه مقابل الايام التي حجز فيها الكلب بالفعل ويرد الباقي له.

الإحالة

المادة 112 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية