الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
ا- مع مراعاة احكام المادة (108) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة
النمرة المعدينة المشار اليها في المادة (107) من هذا النظام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه
بيت الكلاب التابع للبلدية على انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه
2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضى
عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة.
ويشترط في ذلك دائما انه اذاكان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص على الرغم
من عدم وجود طوق في عنقه يتحمل لوحة النمرة، كما ذكر سابقا فيجوز تمديد مدة الحجز لغاية سبعة ايام