التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 38- 1- يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطارا كتابيا الى اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يكلفه فيه بازالة اي اعلان معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام او ان يعمل وفقا لاحكام هذا الفصل من النظام بأية صورة اخرى خلال المدة التي يحددها له في ذلك الاخطار، على ان لا يجحف ذلك بحق المجلس في تقديم اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام الى المحكمة. 2- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ هذا الاخطار من العمل بما كلف به في الاخطار خلال المدة المقررة له، يجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل على حساب الشخص المذكور. 3- اذا لم يكن التحقق من اسم وعنوان الشخص الذي خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يجوز للمجلس او المعتمد المفوض ان يزيل اي اعلان معروض وان يتلف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لاحكام هذا الفصل من النظام دون اخطار.

الإحالة

المادة 38 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية