الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 38- 1- يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطارا كتابيا الى اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يكلفه
فيه بازالة اي اعلان معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام او ان يعمل وفقا
لاحكام هذا الفصل من النظام بأية صورة اخرى خلال المدة التي يحددها له في ذلك الاخطار، على ان لا يجحف ذلك بحق المجلس
في تقديم اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام الى المحكمة.
2- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ هذا الاخطار من العمل بما كلف به في الاخطار خلال المدة المقررة له، يجوز للمجلس ان يقوم
بذلك العمل على حساب الشخص المذكور.
3- اذا لم يكن التحقق من اسم وعنوان الشخص الذي خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يجوز للمجلس او المعتمد
المفوض ان يزيل اي اعلان معروض وان يتلف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لاحكام هذا الفصل من النظام دون اخطار.