التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 39- 1- كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين اردنيين عن كل مخالفة فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارا اردنياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اخطاراً خطياً من رئيس البلدية المشار اليه في المادة السابقة او بعد الادانة. 2- يجوز للمجلس ايضا ان يزيل اي اعلان ارتكبت المخالفة بشأنه على نفقة الشخص الذي ثبتت ادانته.

الإحالة

المادة 39 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية