الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 9- الفصل الثاني
صيانة الشوارع
في هذا الفصل من النظام
أ- تشمل لفظة شارع كل طريق او ساحة او ممر يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان ام غير نافذ وكذلك كل طريق او ممر
يستعمل سبيلا للوصول الى دارين او اكثر، او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق السير فيه ام لم يكن،
وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع قسما من ذلك الشارع.
ب- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال، اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله، او اذا كان
اذن لشخص في اتيانه، سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.