الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957
الملاهي
1- يجوز للمجلس البلدي ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي ) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي
ماعدا دور السينما:-
ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية:- فلس
أ- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 50 فلس. 1
ب- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على خمسين فلس ولا يتجاوز مائة فلس. 2
ج- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على ماية فلس . 5
2- يستوفى رسم هذه الملاهي بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين
اما دور السينما فيستوفي المجلس البلدي رسما شهريا عنها حسب الفئات التالية:-
10 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الاولى.
6 دنانير عن كل دار سينما من الدرجة الثانية.