التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1996 رقم 36 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4221، ص 3346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4221ص 33462 آب 1997

المادة 2:- يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:- أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1996 رقم 36 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4221، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية