التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء القنصليات

المادة 6من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965

ـــــــ أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الاردنيين او العرب او من رعايا الدول التي سيفوضون بممارسة اعمالهم القنصلية فيها ولا يعتبر القنصل موظفاَ لدى الحكومة الاردنية 0 ب- يجوز للقنصل ممارسة أي من اعماله الخاصة اذا كانت لا تتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة او في الدولة المفوض بممارسة الاعمال القنصلية فيها 0 ج- لا يجوز للقنصل تولي أي وظيفة عامة في الدولة المفوض بممارسة الاعمال القنصلية فيها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية