التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
نُشر
1 أيلول 1965
المواد
25
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 94 لسنة 1965 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410، نُشر في 1 أيلول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 40 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام القناصل الفخريين رقم 57 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام القناصل الفخريين رقم 57 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

القناصل الفخريين رقم 6 لسنة 19561956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 0 (قنصل) القنصل الفخري للملكة الاردنية الهاشمية 0 ( قنصلية ) القنصلية الفخرية الاردنية 0 (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية 0

الفصل الاولانشاء القنصليات

المادة 3

الفصل الاول انشاء القنصليات المادة 3- تنشأ القنصليات للمملكة الاردنية الهاشمية بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية0

المادة 4

تحدد منطقة اختصاص القنصلية في قرار احداثها ويذكر ذلك صراحة في براءة الاعتماد0

المادة 5

ترتبط القنصلية بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي تنشأ فيها تلك القصلية ، فان لم توجد فبأقرب بعثة دبلوماسية اردنية او مباشرة بوزارة الخارجية الاردنية ، وتقوم الاخيرة بتحديد الجهة التي ترتبط بها القنصلية 0

المادة 6

ـــــــ أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الاردنيين او العرب او من رعايا الدول التي سيفوضون بممارسة اعمالهم القنصلية فيها ولا يعتبر القنصل موظفاَ لدى الحكومة الاردنية 0 ب- يجوز للقنصل ممارسة أي من اعماله الخاصة اذا كانت لا تتعارض مع …

المادة 7

يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في الدولة المعتمد لديها ، ويزود ببراءة اعتماده موشحة بالتوقيع الملكي السامي لتقديمها للسلطات المختصة في البلد الذي يعمل فيه من اجل الحصول على اجازة العمل القنصلي 0

المادة 8

يجب ان يتوفر في القنصل ما يلي : أ- ان يكون على مستوى من الثقافة العلمية لا يقل على الدراسة الثانوية الكاملة 0 ب- ان يكون من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة وحائز على ثقة الرعايا والمغتربين الاردنيين في منطقة اختصاص عمله 0 ج- ان يكون على …

المادة 9

يقسم القنصل امام وزير الخارجية او امام رئيس البعثة الدبلوماسية الاردنية القسم الذي يؤديه الملحق الدبلوماسي 0

المادة 10

تشرف البعثة الدبلوماسية على القنصلية المرتبطة بها ، كما ترسل كل ثلاثة اشهر الى وزارة الخارجية عن نشاط القنصلية وسير اعمالها 0

المادة 11

تزود القنصلية الاردنية بما يلي :- أ- الانظمة والتعليمات والوثائق والنشرات التي لها علاقة باعمالها 0 ب- الاختام والسجلات والنماذج الرسمية الضرورية 0 ج- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على ان تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة …

المادة 12

اذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله ، فعليه ان يبلغ مسبقا الجهة المرتبط بها ، مع ذكر مدة تغيبه وعنوانه الجديد شريطة ان لا يؤثر ذلك في سير اعماله القنصلية 0

المادة 13

على القنصل الذي يمارس عملا اخر ان يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص ويحرم عليه التصرف في اية مواد او اختام او وثائق رسمية للاستعمال الشخصي 0

المادة 14

يحدد القنصل اوقات عمله في قنصليته وتعتبر الاعياد الاردنية الدينية والقومية ايام عطلة رسمية 0

المادة 15

يتحمل القنصل جميع النفقات القنصلية التي تقتضيها طبيعة الاعمال القنصلية من اجور مكتب وكتبه واذنة وغيرهم ونفقات اية حفلات رسمية يقيمها 0
الفصل الثانياعمال القناصل

المادة 16

المادة 16- واجبات القنصل :- أ-حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها والمغتربين الاردنيين في الدول المعتمد لديها ضمن القوانين والانظمة المرعية0 ب- العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة والدولة …

المادة 17

صلاحيات القنصل :- أ- منح التأشيرات للاشخاص الراغبين في دخول المملكة الاردنية الهاشمية وفق التعليمات التي تصدر عن وزارة الخارجية الاردنية 0 ب- قبول معاملات التخلي عن الجنسية الاردنية ومعاملات الرجوع اليها التي تقدم من قبل النساء الاردنيات …

المادة 18

يحظر على القناصل القيام بالاعمال التالية :- أ- منح الجنسية الاردنية 0 ب- اصدار جوازات السفر الاردنية او تجديدها او الغاؤها0 ج- القيام باعمال الكاتب العدل الاردني 0 د- تنظيم عقود ووثائق الاحوال الشخصية وتسجيل عقود الزواج والولاده والطلاق …

الفصل الثالثحقوق وامتيازات القناصل

المادة 19

الفصل الثالث حقوق وامتيازات القناصل المادة 19- يتمتع القنصل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القوانين والاعراف الدولية المرعية وفيما عدا ذلك تسري عليه قوانين انظمة الدولة المعتمد لديها 0

المادة 20

يحمل مبنى القنصلية شعار المملكة ويرفع عليه العلم الاردني في المناسبات الرسمية 0

المادة 21

ــــــ يمارس القنصل مهامه وواجباته بشخصه ولا يجوز له ان ينيب أي شخص للقيام بها او تفويضها لغيره لاي سبب من الاسباب 0
الفصل الرابعالغاء القنصلية

المادة 22

المادة 22- يتم الغاء القنصلية او انهاء خدمات القنصل بقرار من مجلس الوزراءبناء على تنسيب من وزارة الخارجية الاردنية وبعد الاستئناس برأي رئيس البعثة الدبلوماسية المرتبط بها ، دون ان يكون للقنصل حق المطالبة باي تعويض وتبلغ الدولة المعتمد …

المادة 23

عند وفاة القنصل او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد موظفيها بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها من اختام وطوابع واموال وغيرها ، مما يخص الحكومة الاردنية وينظم بذلك محضر على خمس نسخ تحتفظ البعثة الدبلوماسية الاردنية ذات …

المادة 24

في حالة تعيين قنصل جديد تجري عملية التسليم والتسليم بين السلف والخلف حسب الاصول وفي حالة وفاة السلف تجري عملية التسليم والتسليم بين الموظف المكلف بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها وبين القنصل الجديد 0

المادة 25

يلغى نظام القناصل الفخريين رقم 6 لسنة 1956وكافة تعديلاته 0

اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية