نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1870، ص 1410
- نُشر
- 1 أيلول 1965
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)
حياة القانون
نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 94 لسنة 1965 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410، نُشر في 1 أيلول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام القناصل الفخريين رقم 57 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل لنظام القناصل الفخريين رقم 57 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 0 (قنصل) القنصل الفخري للملكة الاردنية الهاشمية 0 ( قنصلية ) القنصلية الفخرية الاردنية 0 (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية 0
المادة 3
المادة 4
المادة 5
ترتبط القنصلية بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي تنشأ فيها تلك القصلية ، فان لم توجد فبأقرب بعثة دبلوماسية اردنية او مباشرة بوزارة الخارجية الاردنية ، وتقوم الاخيرة بتحديد الجهة التي ترتبط بها القنصلية 0
المادة 6
ـــــــ أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الاردنيين او العرب او من رعايا الدول التي سيفوضون بممارسة اعمالهم القنصلية فيها ولا يعتبر القنصل موظفاَ لدى الحكومة الاردنية 0 ب- يجوز للقنصل ممارسة أي من اعماله الخاصة اذا كانت لا تتعارض مع …
المادة 7
يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في الدولة المعتمد لديها ، ويزود ببراءة اعتماده موشحة بالتوقيع الملكي السامي لتقديمها للسلطات المختصة في البلد الذي يعمل فيه من اجل الحصول على اجازة العمل القنصلي 0
المادة 8
يجب ان يتوفر في القنصل ما يلي : أ- ان يكون على مستوى من الثقافة العلمية لا يقل على الدراسة الثانوية الكاملة 0 ب- ان يكون من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة وحائز على ثقة الرعايا والمغتربين الاردنيين في منطقة اختصاص عمله 0 ج- ان يكون على …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تزود القنصلية الاردنية بما يلي :- أ- الانظمة والتعليمات والوثائق والنشرات التي لها علاقة باعمالها 0 ب- الاختام والسجلات والنماذج الرسمية الضرورية 0 ج- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على ان تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- واجبات القنصل :- أ-حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها والمغتربين الاردنيين في الدول المعتمد لديها ضمن القوانين والانظمة المرعية0 ب- العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة والدولة …
المادة 17
صلاحيات القنصل :- أ- منح التأشيرات للاشخاص الراغبين في دخول المملكة الاردنية الهاشمية وفق التعليمات التي تصدر عن وزارة الخارجية الاردنية 0 ب- قبول معاملات التخلي عن الجنسية الاردنية ومعاملات الرجوع اليها التي تقدم من قبل النساء الاردنيات …
المادة 18
يحظر على القناصل القيام بالاعمال التالية :- أ- منح الجنسية الاردنية 0 ب- اصدار جوازات السفر الاردنية او تجديدها او الغاؤها0 ج- القيام باعمال الكاتب العدل الاردني 0 د- تنظيم عقود ووثائق الاحوال الشخصية وتسجيل عقود الزواج والولاده والطلاق …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يتم الغاء القنصلية او انهاء خدمات القنصل بقرار من مجلس الوزراءبناء على تنسيب من وزارة الخارجية الاردنية وبعد الاستئناس برأي رئيس البعثة الدبلوماسية المرتبط بها ، دون ان يكون للقنصل حق المطالبة باي تعويض وتبلغ الدولة المعتمد …
المادة 23
عند وفاة القنصل او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد موظفيها بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها من اختام وطوابع واموال وغيرها ، مما يخص الحكومة الاردنية وينظم بذلك محضر على خمس نسخ تحتفظ البعثة الدبلوماسية الاردنية ذات …
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.