التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء القنصليات

المادة 8من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965

يجب ان يتوفر في القنصل ما يلي : أ- ان يكون على مستوى من الثقافة العلمية لا يقل على الدراسة الثانوية الكاملة 0 ب- ان يكون من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة وحائز على ثقة الرعايا والمغتربين الاردنيين في منطقة اختصاص عمله 0 ج- ان يكون على مستوى مادي معقول يمكنه من القيام باعماله بيسر وسهولة 0 د- ان يحسن لغة البلد المقيم فيه 0 هـ- ان يكون قد قضى في ذلك البلد مدة لا تقل عن خمس سنوات0 و- ان يكون حائزا على ثقة السلطات الرسمية للبلد المقيم فيه 0

الإحالة

المادة 8 من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية