التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الغاء القنصلية

المادة 23من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965

عند وفاة القنصل او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد موظفيها بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها من اختام وطوابع واموال وغيرها ، مما يخص الحكومة الاردنية وينظم بذلك محضر على خمس نسخ تحتفظ البعثة الدبلوماسية الاردنية ذات العلاقة بنسخة منه ويحتفظ القنصل ذو العلاقة او ورثته بنسخة ثانية ، وترسل النسخ الباقية الى وزارة الخارجية 0

الإحالة

المادة 23 من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية