التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 246816 حزيران 2005

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقــد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة - في أي دور من ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية