نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4711، ص 2468
- نُشر
- 16 حزيران 2005
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2468)
حياة القانون
نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 43 لسنة 2005 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2468، نُشر في 16 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 108 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 108 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (2)
مراجع أخرى (4)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه. الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث. الاجراءات: الاجراءات المتخذة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها. ب-اذا فقد ملف دعوى …
المادة 7
المادة 8
تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقــد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة - في أي دور من ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر. ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم …
المادة 14
لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استنئاف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز …
المادة 15
أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم. ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة …
المادة 16
أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها. ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ …
المادة 17
المادة 18
يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه. جدول رسوم المحاكم الدعاوى الحقوقية المادة 1- عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة : أ- في الدعوى الصلحية : يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.