التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 246816 حزيران 2005

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها. ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الاول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه0 ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخـرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الاساس 0

الإحالة

المادة 16 من نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية