التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2483
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 248316 حزيران 2005

يعلن وزير العدل عن الاتلاف في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ليتسنى لذوي الشأن استرداد ما ابرزوه من وثائق او الحصول على صور مصدقة عنها او عن أي اجراء او قرار في القضايا المطلوب اتلافها ، وتبدأ اللجنة عملها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ذلك الاعلان.

الإحالة

المادة 7 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية