نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4711، ص 2483
- نُشر
- 16 حزيران 2005
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2483)
حياة القانون
نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 44 لسنة 2005 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2483، نُشر في 16 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 74 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 نظام معدل لنظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 74 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القضايا: القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية. الاعلامات: الاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية. الاوراق: اي ورقة لها علاقة بأي من …
المادة 3
المادة 4
أ- يتم اتلاف القضايا والاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية والاوراق المتعلقة بكل منها التي مر عليها الزمن او التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها. ب-يتم اتلاف القضايا والاعلامات الجزائية والاوراق المتعلقة بأي منها المشمولة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يعلن وزير العدل عن الاتلاف في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ليتسنى لذوي الشأن استرداد ما ابرزوه من وثائق او الحصول على صور مصدقة عنها او عن أي اجراء او قرار في القضايا المطلوب اتلافها ، وتبدأ اللجنة عملها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ذلك …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.