التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2483
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 248316 حزيران 2005

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القضايا: القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية. الاعلامات: الاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية. الاوراق: اي ورقة لها علاقة بأي من القضايا والاعلامات او اجراءات قضائية. الدائرة: دائرة المحامي العام المدني ودوائر كل من الادعاء العام والتنفيذ. اللجنة: أي لجنة اتلاف يتم تأليفها بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية