التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4724، ص 4508
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4724ص 450817 تشرين الأول 2005

أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون رواتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية الأخرى في قانون الموازنة العامة ، باستثناء المجموعة ( 100 ــ رواتب والأجور والعلاوات ) وكذلك عدم تعيين الأشخاص الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتغطية المشاريع الرأسمالية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4724، ص 4508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية