الجريدة الرسميةالعدد 4724ص 450817 تشرين الأول 2005
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة
، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون
الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون رواتب
وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام
نظام الخدمة المدنية المعمول به وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية الأخرى في قانون الموازنة العامة ، باستثناء المجموعة ( 100 ــ
رواتب والأجور والعلاوات ) وكذلك عدم تعيين الأشخاص الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات
المرصودة لتغطية المشاريع الرأسمالية.