نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4724، ص 4508
- نُشر
- 17 تشرين الأول 2005
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4724، ص 4508)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 61 لسنة 2005 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4724، ص 4508، نُشر في 17 تشرين الأول 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 10 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 10 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم (61) لسنة 2005 رقم 85 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة وأسماء هذه الوظائف ومحموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما …
المادة 3
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة …
المادة 4
المادة 5
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا …
المادة 6
إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة إلى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه وبما ينسجم …
المادة 7
المادة 8
أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من أصل درجة شاغرة ضمن فئته أو في الفئة الأعلي أو الأدنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها. ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى …
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادتين (5 و 7 ) من هذا النظام فإنه لا يجوز التعيين أو الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الأخرى ) في الفئة الأولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة …
المادة 10
المادة 11
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه ، أو آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الإضافية أو الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول …
المادة 12
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الإجمالي للعقد الزيادة …
المادة 13
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ، ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة بهذا …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.