التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4724، ص 4508
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4724ص 450817 تشرين الأول 2005

لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4724، ص 4508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية