التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4724، ص 4508
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4724ص 450817 تشرين الأول 2005

على الرغم مما ورد في المادتين (5 و 7 ) من هذا النظام فإنه لا يجوز التعيين أو الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الأخرى ) في الفئة الأولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4724، ص 4508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية