التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3654
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 365417 أيلول 2000

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0 ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليهـــا. ج- يتخذ الرئيس الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة0 د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها0

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية